الشيخ جعفر كاشف الغطاء
116
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ترابيّة لا تبعيضيّة ولا كلَّية ، فلو كان عليه غسل غير الجنابة ، وقَدَر على ماء الوضوء دون الغسل ، لم يجز له الوضوء ثم التيمّم بدل الغسل ، لا على نحو تركَّب حكم آحاد الأعضاء وأبعاضها ، ولا على نحو توجّهها على رفع حكم حدث واحد لأنّ الوضوء في مثله ليس له استقلال في رفع الحدث الأصغر ، بخلاف الغسل ، فإنّ له استقلالًا في رفع الأكبر بخلاف العكس ، إذ لا معنى لارتفاع الأصغر ، وبقاء الأكبر ، ولا لاستناد رفع الأصغر إلى المركَّب من الرافع والمبيح من التيمّم ويبقى حينئذٍ حكم الأصغر مستقِلا . فيجوز التيمّم بدل الوضوء بعد الغسل لا قبلة لعدم الاستباحة به مستقِلا قبله ، كما أنّ الوضوء لا استقلال له مع غسل الجنابة فلا معنى لبقائها ( 1 ) مع الاستباحة وارتفاع حكم الأصغر بالوضوء . وإذا حدث موجب الأصغر رفع حكم إباحة الأكبر . فلو تيمّم عنها أو أحدث بالأصغر ، أتى بالتيمّم عوض الغسل ، ولا يجتزئ بالوضوء ، ولا يبدله والقول بتعدّد الجهة في الإباحة فتبقى جهة دون أخرى هنا بعيد . نعم لو قلنا بالرفع اختلف الحكم ، فرفع الحكم حيث يكون إحدى الطهارتين من الصغرى والكبرى مائيّة مستباحاً بها ، أو رافعة ، والأُخرى تيمّما لا يصّح من صوره الأربع إلا واحدة . وفي غسل الجنابة للمبطون والمسلوس ، مع مقارنة الحدث ، والانقطاع في أثناء الغسل لو أحدث بعد تمامه احتمل إلحاقه بالرافع ، والأقوى خلافه ، وفي الجمع بين الغسل والتيمّم في الآحاد والأبعاض في أغسال الميّت وجه . البحث التاسع في أنّ الاستباحة بوضوء وغسل مستدام الحدث ، وبالتيمّم لها حدّ مقرّر في الشرع لا يتجاوزه ، بخلاف الرفع فإنّه لا حدّ له ، فيقوى لما ذكرناه القول بأنّ التيمّم وطهارة
--> ( 1 ) في « ح » ، زيادة : إذ لا معنى لبقاء الأكبر .